السيد علي الحسيني الصدر

138

دراسات في الاجتهاد والتقليد

أو الاحتياط فيها ( 1 ) . وامّا الأعمال السابقة الواقعة على وفقه المختلّ ( 2 ) فيها ما إعتبر في صحّتها بحسب هذا الإجتهاد ، فلا بدّ من معاملة البطلان معها ( 3 ) . فيما لم ينهض دليل ( 4 ) على صحّة العمل فيما إذا اختلّ فيه ( 5 ) لعذر ( 6 ) ،